مدارسنا

 

 

 

 

  اللائحة الداخليه للمدارس

 

مقدمة

الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على الهادي البشير النذير وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم وبعد:

إن أثر العملية التعليمية والتربوية في حياة الطالبات اتجاهاتهن  عظيمة ، وهي أم المهن لا يساويها في الفضل والشرف مهنة .

المهتمون بالميدان التربوي يحرصون كل الحرص على كل ما يسهم في تطوير وتحسين الأداء التربوي ويحقق أهدافه.

وعلى هذا فإن المدارس تعمل على تهيئة الظروف وتوفير كل الإمكانيات والوسائل والأساليب للقيام برسالتها على الوجه المطلوب بما يخدم بناتنا الطالبات .

 وإيماناً بأهمية التنظيم وتسهيل العمل وما ييسر على العاملين في هذه المدرسة  بيان مالهن  من حقوق وما عليهن  من واجبات والمهام المطلوبة من كل منهن  والدور التربوي المناط بالطالبات والعلاقات بينهن  وبين المعلمات  والقواعد التي تنظم السلوك والمواظبة ، قمنا بإعداد هذا الدليل المختصر للمدارس حيث  يتمشى مع تعليمات وزارة التربية والتعليم في بلادنا الغالية ولا يخلو هذا الجهد المتواضع من النقص أو التقصير ، ويسرنا تلقي أي ملاحظة أو اقتراح يساهم في التطوير .

 نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد إنه سميع مجيب .

مالكة المدارس

أهداف المدارس

انطلاقا من السياسة العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية ، تعمل المدرسة على تحقيق الأهداف العامة التالية:

  1. إعداد الطالبة المؤمنة بالله وبدينها الحنيف ، وترسيخ العقيدة الإسلامية فكراً وسلوكاً.

  2. تأكيد الأفكار والسلوكيات الفاضلة لدى الطالبات ، وتحصينهم ضد الاتجاهات السلوكية والفكرية والثقافية الدخيلة التي تتعارض مع ديننا الحنيف وتراثنا العربي وتقاليد مجتمعنا الإسلامي والعربي.

  3. تبني الطالبات  ذوي المواهب المميزة والشخصيات القوية الذين يشكلون مثالاً للتكامل والتواضع بالنسبة لأقرانهن.

  4. تبني الطالبات  القادرات  أكاديمياً  وذوي الفضول العلمي والملتزمين بالنشاطات اللامنهجية جذب الطالبات ورعايتهن بما يحقق لهنالنجاح والتفوق. العمل على تنمية الطالبة على نحو متوازن روحياً وعقلياً وعلمياً واجتماعياً ، وتنمية مختلف المهارات والقدرات المرتبطة بذلك.

  5. زيادة فاعلية عملية التحصيل التربوي ، وذلك بتمكين الطالبة من اكتشاف مواهبه وإمكاناته وتنميتها سواء ضمن إطار المنهج العام المقرر أو من خلال برامج خاصة لامنهجية تعد لهذه

  6. الغاية ، وتذليل الصعوبات التي تعترضه لتحقيق أفضل النتائج للعملية التربوية والتعليمية.

  7. غرس حب العمل لدى الطالبات  ، وحثهن على الابتكار والإبداع ، وذلك عن طريق العناية بالجوانب التطبيقية من المناهج ، وتنمية قابليتهن لاستيعابهن وتطويرهن ، وترجمة معارفهن إلى صيغ سلوكية وتطبيقية تساعدهن على اكتشاف قدراتهن واستعداداتهن ، مما يساعدهن على تحديد مهنة المستقبل.

  8. ترسيخ وتدعيم العلاقة الحميمة بين البيت والمدرسة ، لضمان التعاون الوثيق المثمر بينهما ، بما يعود على الطالبة بالخير وحسن التوجيه والتربية.

  9. إعداد الطالبات  إعدادا أكاديمياً يخولهن متابعة تحصيلهن بكافة المهارات والقدرات اللازمة .

لذلك: تحرص المدرسة على الدوام على أن تكون برامجها متميزة .

 

المادة الأولى:

مديرة المدرسة


مديرة المدرسة هي المسئولة الأولى في مدرستها وهي المشرفة على جميع شؤونها التربوية والتعليمية والإدارية والاجتماعية ، ويدخل في مسؤولياتها ما يلي :

  1. الالتزام بأحكام الإسلام والتقييد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة.

  2. الإحاطة الكاملة بأهداف المرحلة وتفهمها والتعرف على خصائص طالباتها وفقا لما جاء في سياسة التعليم في المملكة .

  3. تهيئة البيئة التربوية والصحية الصالحة لبناء شخصية الطالبة من جميع جوانب النمو وإكسابها الخصال الحميدة .

  4. الإشراف على مرافق المدرسة وتجهيزاتها وتنظيمها وتهيئتها للاستخدام مثل : المصلى ، المعامل ، المختبرات ، مركز مصادر التعلم ، المقصف المدرسي ، مقرات النشاط ، الأفنية والساحات ، غرفة الإسعافات الأولية وتجهيزات الأمن والسلامة ، وأجهزة التكييف وتبريد المياه والخزانات وغيرها ، وتنظيم الفصول وتوزيع الطالبات عليها .

  5. اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء الدراسة في الموعد المحدد وإعداد خطط العمل في المدرسة ، وتنظيم الجداول وتوزيع الأعمال على منسوبات المدرسة وتشكيل مجلس المدرسة واللجان المدرسية في المدرسة ومتابعة قيامها بمهامها وفق التعليمات وحسب ما تقتضيه حاجة المدرسة .

  6. الإشراف على المعلمات وزيارتهن في الفصول والاطلاع على أعمالهن ونشاطهن ومشاركتهن.

  7. تقويم الأداء الوظيفي للعاملات في المدرسة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك مع الدقة والموضوعية والتحقق من وجود الشواهد المؤيدة لما تضعه من تقديرات .

  8. الإسهام في النمو المهني للموظفة من خلال تلمس احتياجاتها التدريبية واقتراح البرامج المناسبة لها ومتابعة التحاقها بما تحتاج إليه من البرامج داخل المدرسة وخارجها ، وتقويم آثارها على أدائها والتعاون في ذلك مع المشرفة التربوية المختصة .

  9. التعاون مع المشرفات التربويات وغيرهن ممن تقتضي طبيعة عملهن زيارة المدرسة وتسهيل مهماتهن ومتابعة تنفيذ توصياتهن وتوجيهاتهن مع ملاحظة المبادرة في دعوة المشرفة المختصة عند الحاجة .

  10. تعزيز دور المدرسة الاجتماعي والصحي وفتح آفاق التعاون والتكامل بين المدرسة وأمهات الطالبات وغيرهن ممن لديهن القدرة على الإسهام في تحقيق أهداف المدرسة .

  11. إشعار أولياء الأمور الطالبات بمستوى تحصيلهن ومواظبتهن وملاحظات المدرسة ومرئياتها حول سلوكهن .

  12. توثيق العلاقة بأمهات الطالبات ودعوتهن للاطلاع على أحوال بناتهن ( المستوى الدراسي – السلوك ، المواظبة ، الوضع الصحي ) والتشاور معهن لمعالجة ما قد تواجهه بناتهن من مشكلات .

  13. تفعيل مجلس المدرسة واللجان المدرسية وتنظيم الاجتماعات مع هيئة المدرسة لمناقشة الجوانب التربوية والتنظيمية ، مع ملاحظة تدوين ما يتم التوصل إليه ومتابعة تنفيذه .

  14. اطلاع هيئة المدرسة على التعاميم والتوجيهات واللوائح والأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص ومناقشتها معهن لتفهم مضامينها والعمل بموجبها ، وذلك من خلال اجتماع يعقد لهذا الغرض .

  15. المشاركة في الاجتماعات واللقاءات وبرامج التدريب وفق ما تراه إدارة التربية والتعليم أو المشرفة التربوية المختصة .

  16. الإشراف على برامج النشاط غير الصفي وتقويمها والعمل على تحقيق أهدافها

  17. الإشراف على برامج التوجيه والإرشاد والتوعية الصحية في المدرسة والاهتمام بها وتقويمها والعمل على تحقيق أهدافها .

  18. رفع التقارير الختامية مثل : التقرير الختامي للمقاصف والصناديق المدرسية ، التقرير الختامي للنشاط غير الصفي ، التقرير الختامي للتوجيه وإرشاد الطالبات .

  19. الإشراف على أنشطة المصلى وتقويمها والعمل على تحقيق أهدافها .

  20. الإشراف على مقصف المدرسة والتأكد من تطبيق الشروط المنظمة لتشغيله ، ومن توفر الشروط الصحية فيما يقدم للطالبات ودعوة المختصات عند الحاجة للتأكد من سلامته .

  21. الإشراف على الأمور المالية في المدرسة وفق اللوائح والتعاميم والأنظمة لايرادات ومصاريف المقصف والصندوق .

  22. الإشراف على أعمال الاختبارات وفق اللوائح والأنظمة ومتابعة دراسة نتائج الاختبارات وتحليلها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ذلك .

  23. الإشراف على برنامج الاصطفاف الصباحي وتوجيه العمل اليومي والتأكد من انتظامه واكتمال متطلباته وتذليل معوقاته والتحقق من إن جميع منسوبات المدرسة يقمن بما هو مطلوب منهن على أكمل وجه .

  24. الإشراف على أداء الطالبات لصلاة الظهر جماعة في مصلى المدرسة .

  25. تفقد البيئة المدرسية بما تشمله من تجهيزات والتأكد من نظافتها وسلامتها وحسن مظهرها وإعداد سجل خاص بحالة المبنى وأعمال صيانته وفق برنامج البيئة المدرسية والتنسيق في ذلك مع الوحدة الصحية والمبادرة في إبلاغ مالك المدرسة عن وجود اية ملاحظات معمارية أو إنشائية يخشى خطورتها

  26. الإشراف على تنظيم دخول وخروج الطالبات بصورة آمنة دون تزاحم مما يكفل سلامتهن

  27. الاتصال المباشر مع الجهات المختصة مثل الدفاع المدني والهلال الأحمر لاستدعائهم عند حدوث حالات طارئة حفاظاً على سلامة منسوبات المدرسة

  28. الإشراف على خطة الإخلاء في حالات الطوارئ

  29. المبادرة في الرد على المكاتبات الواردة للمدرسة مع ملاحظة العناية بدقة المعلومات ووضوحها .

  30. تقديم تقرير في نهاية كل عام دراسي إلى إدارة التربية والتعليم يتضمن ما تم انجازه خلال العام ، إضافة إلى ما تراه المدرسة من مبادرات ومرئيات تهدف إلى تطوير العمل في المدرسة بصفة خاصة وفي المدارس الأخرى وفي التعليم بوجه عام .

  31. تهيئة وكيلة المدرسة للقيام بعمل مديرة المدرسة عند الحاجة مثل : تمكينها من المشاركة في زيارة المعلمات ومتابعة أدائهن ورئاسة بعض اللجان وغير ذلك

  32. القيام بتدريس ما يسند إليها من حصص حسب الأنظمة .

  33. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها إدارة التربية والتعليم وفق ما تقتضيه طبيعة العمل التربوي

 

المادة الثانية :
وكيلة المدرسة


تقوم وكيلة المدرسة بمساعدة المديرة في أداء جميع الأعمال التربوية والإدارية وتنوب عنها في حالة غيابها وتشمل مسؤولياتها الأتي :

  1.  الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة .

  2. الإحاطة الكاملة بأهداف المرحلة وتفهمها والتعرف على خصائص طالباتها وفقا لما جاء في سياسة التعليم في المملكة .

  3. الإشراف على قبول الطالبات وفحص وثائقهن وملفاتهن عند التسجيل أو التحويل .

  4.  الإشراف على الإعداد للأسبوع التمهيدي وتنظيم استقبال الطالبات الجدد ومتابعة أعمال اللجان المشكلة لهذا الغرض .

  5.  متابعة حضور الطالبات وانتظامهن واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن والمبادرة في الاتصال بذويهن في حال تغيبهن .

  6.  إعطاء الطالبات ما يحتجن إليه من شهادات الانتماء للمدرسة ، وما يلزمهن من الإحالات للجهات ذات العلاقة بالمدرسة .

  7.  متابعة الحالات المرضية لدى الطالبات بصفة عامة ، والمعدية منها بصفة خاصة وإحالتها للعلاج واتخاذ اللازم للوقاية منها .

  8.  الإشراف على توقيت الحصص بداية ونهاية والتأكد من وجود المعلمات في فصولهن وفق الجدول اليومي ومعالجة ما قد يطرأ من تأخر أو غياب المعلمة .

  9.  المشاركة في زيارة المعلمات في الفصول الدراسية ومتابعة أدائهن .

  10.  المشاركة في أعمال الاختبارات والتعاون مع مديرة المدرسة في الإعداد المبكر لها .

  11.  الإشراف على مرافق المدرسة ومتابعة المحافظة عليها وصيانتها .

  12.  المشاركة في مجلس المدرسة واللجان المدرسية والإسهام في متابعة تنفيذ قراراتها .

  13.  المشاركة في الاجتماعات واللقاءات وبرامج التدريب وفق ما تراه إدارة التربية والتعليم والمشرفة التربوية المختصة .

  14.  الإشراف على برامج النشاط بكافة أنواعه وفق التنظيمات المبلغة للمدارس .

  15.  الإشراف على كافة أعمال المقصف والصندوق المدرسي وفق التنظيمات المبلغة للمدارس .

  16.  متابعة حصول المدرسة على حاجتها من الكتب والمستلزمات الدراسية الأخرى قبل بداية العام الدراسي وتوزيع الكتب الدراسية على الطالبات .

  17.  توزيع الأعمال على الموظفات الإداريات والمستخدمات والعاملات ومتابعة أدائهن أعمالهن .

  18.  تنظيم قاعدة المعلومات والسجلات والملفات اللازمة للعمل في المدرسة .

  19.  إعداد ملف لكل معلمة وموظفة تحفظ فيه جميع البيانات الخاصة بها ، وسيرتها الذاتية وصور من مؤهلاتها وخبراتها والدورات التدريبية التي حضرتها ومشاركاتها وما يرد عن أدائها ووضعها الوظيفي من مكاتبات ، وتوظيف التقنية الحديثة والبرامج الحاسوبية المعتمدة قدر الإمكان .

  20.  تدريس ما يسند إليها من حصص

  21.  القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها مديرة المدرسة وفق ما تقتضيه


المادة الثالثه :
المعلمة

المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبة وهي المسئولة الأولى في المدرسة عن تربيتها تربية صالحة تحقق غاية سياسة التعليم في المملكة وأهدافها وتشمل مسؤوليات المعلمة وواجباتها .

  1.  الإحاطة الكاملة بأهداف المرحلة وتفهمها والتعرف على خصائص طالباتها وفق ما جاء في سياسة التعليم في المملكة

  2.  الإحاطة الكاملة بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة .

  3.  احترام الطالبة ومعاملتها معاملة تربوية تحقق لها الأمن والطمأنينة وتنمي شخصيتها وتشعرها بقيمتها وترعى مواهبها وتغرس في نفسها حب المعرفة وتكسبها السلوك الحميد والمودة للآخرين وتؤصل فيها الاستقامة والثقة بالنفس .

  4.  تدريس النصاب المقرر من الحصص كاملاً والقيام بكل ما يتطلبه تحقيق أهداف المواد التي تدرسها من إعداد وتحضير وطرائق تدريس وأساليب تقويم واختبارات وتصحيح ونشاط داخل الفصل وخارجه ، وذلك وفق ما تقتضيه أصول المهنة وطبيعة المادة وفقاً للأنظمة والتوجيهات الواردة من جهات الاختصاص .

  5.  المشاركة في الإشراف اليومي على الطالبات وشغل حصص الانتظار والقيام بعمل المعلمة الغائبة وسد العجز الطارئ في عدد معلمات المدرسة وفق توجيه إدارة المدرسة .

  6.  ريادة الفصل الذي تسنده إليها مديرة المدرسة والقيام بالدور التربوي والإرشادي الشامل لطالبات ذلك الفصل ، ورعايتهن سلوكياً واجتماعياً وصحياً ، ومتابعة تحصيلهن وتنمية مواطن الإبداع والتفوق لديهن وبحث حالات الضعف والتقصير وعلاجها ، وذلك بالتعاون مع معلماتهن وأمهاتهن ومع إدارة المدرسة ومرشدة الطالبات إذا لزم الأمر .

  7.  الاكتشاف المبكر للأمراض والإعاقات والمشكلات النفسية بين الطالبات واتخاذ اللازم اتجاهها .

  8. الإلمام ببعض مبادئ الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الحالات المرضية الخاصة .

  9.  دراسة المناهج ، والخطط الدراسية ، والكتب المقررة وتقويمها ، واقتراح ما تراه مناسباً لتطويرها من واقع تطبيقها .

  10.  تنفيذ ما تسنده إليها مديرة المدرسة من برامج النشاط غير الصفي والالتزام بما يخصص لهذه البرامج من زمن .

  11.  التقيد بمواعيد الحضور والانصراف وبداية الحصص ونهايتها واستثمار وقتها في المدرسة داخل الفصل وخارجه لمصلحة الطالبة ، والبقاء في المدرسة أثناء حصص الفراغ ، واستثمارها في تصحيح الواجبات وتقويمها وإعداد الوسائل التعليمية والاستفادة من مركز مصادر التعلم في المدرسة والإعداد للأنشطة .

  12.  حضور الاجتماعات التي تنظمها مديرة المدرسة للمعلمات والقيام بما تكلف به من أعمال ذات علاقة بهذه الاجتماعات وهذا واجب على كل معلمة .

  13.  التعاون مع إدارة المدرسة وسائر المعلمات والعاملات في المدرسة في كل ما من شأنه تحقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وتحقيق البيئة اللائقة بالمدرسة .

  14.  السعي لتنمية ذاتها علميا ومهنياً وتطوير طرائقها في التدريس واستخدام التقنية الحديثة والمشاركة في الاجتماعات واللجان ، وبرامج النشاط غير الصفي والدورات التربوية وورش العمل التي تنظمها إدارة التربية والتعليم أو المشرفة التربوية المختصة وفق التنظيم والوقت المحددين لذلك .

  15.  التعاون مع المشرفات التربويات والتعامل الايجابي مع ما يوصين به وما يقدمنه من تجارب وخبرات.

  16.  القيام بما تسنده إليها مديرة المدرسة من أعمال أخرى وفق ما تقتضيه طبيعة العمل التربوي طبيعة العمل التربوي .

 

المادة الرابعه :
مرشدة الطالبات

تقوم مرشدة الطالبات بمساعدة الطالبة على فهم ذاتها ، ومعرفة قدراتها ، والتغلب على ما يواجهها من صعوبات لتصل إلى تحقيق التوافق النفسي والتربوي والاجتماعي ولمهني والصحي والسلوكي لبناء شخصية سوية في إطار التعاليم الإسلامية ومسئولياتها تتحدد في الأتي :-

  1. الإحاطة الكاملة بأهداف المرحلة وتفهمها والتعرف على خصائص طالباتها وفق ما جاء في سياسة التعليم في المملكة

  2.  الالتزام بأحكام الإسلام بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة.

  3.  تبصير المجتمع المدرسي بأهداف التوجيه والإرشاد وخططه وبرامجه وخدماته وبناء علاقات مهنية مثمرة مع منسوبات المدرسة جميعهن ومع أمهات الطالبات .

  4.  مساعدة الطالبات في فهم أنفسهن والتعرف على امكانتهن وقدراتهن وميولهن لتحديد خططهن المستقبلية في المجال التعليمي والمهني .

  5.  التخطيط لبرامج التوجيه والإرشاد وخدماته وتوجيهها في إطار الخطة العامة لتوجيه وإرشاد الطالبات وفق ظروف وإمكانات المدرسة .

  6.  تنفيذ برامج التوجيه والإرشاد وخدماته الإنمائية والوقائية والخدمات العلاجية المقدمة للطالبة والمتضمنة الإسعافات الأولية والتنسيق لبرامج التوعية الصحية .

  7.  المشاركة في التنسيق لزيارات فريق الوحدة الصحية للمدرسة لتنفيذ برامجها الميدانيةواعتمادها .

  8.  توجيه رائدات الفصول إلى الاهتمام بسجل المعلومات الشامل للطالبة وكيفية تعبئته مع مراعاة الدقة في تدوين المعلومات باعتباره أحد المصادر التي تساعد على اكتشاف الحالات .

  9.  بحث ودراسة الحالات الفردية بأنواعها المختلفة والعمل على تصميم البرامج والخطط العلاجية المبنية على الدراسة العلمية للخالات الفردية وبحث دراسة المشكلات التحصيلية والسلوكية والنفسية والاجتماعية والصحية الظاهرة في المجتمع المدرسي بالتنسيق مع مديرة المدرسة .

  10.  متابعة مذكرة الواجبات اليومية وفق خطة زمنية ، وتفعيلها ، والعمل على ما يحقق الأهداف المرجوة منها .

  11.  العمل على اكتشاف الطالبات المتفوقات والموهوبات ورعايتهن بتوفير الإمكانات المتاحة لتنمية قدراتهن ومواهبهن في إطار البرامج العامة والخاصة والعمل على استغلالها إلى الحد الأقصى بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الموهوبات .

  12.  متابعة الطالبات المتأخرات دراسياً ودراسة أسباب تأخرهن وعلاجها واتخاذ الخطوات اللازمة للارتقاء بمستوياتهن .

  13.  دراسة الحالات الاقتصادية الموجودة في المحيط المدرسي والعمل على مساعدة الطالبات المحتاجات عن طريق البند المخصص لذلك .

  14.  تنظيم مجالس الأمهات الدورية والعامة وذلك من خلال تشكيل لجنة من كل من :-
    مديرة المدرسة أو من ينوب عنها ورائدة الفصل وعضو من لجنة توجيه وإرشاد الطالبات بالمدرسة ومعلمات المواد المعنيات لتبادل الآراء والمقترحات والتشاور في أحوال الطالبات ومشاكلهن سواء كانت سلوكية أو دراسية أو نفسية أو اجتماعية أو صحية .

  15.  عقد لقاءات فردية مع أمهات الطالبات التي تظهر عليهن بوادر سلبية في السلوك أو عدم التكيف مع الجو المدرسي لاستطلاع أرائهن والتعاون معهن وبحث المشكلات الأسرية ذات الأثر في أحوال أولئك الطالبات .

  16.  حصر نتائج الاختبارات الفصلية وتعزيزها بالمعلومات الإحصائية ودراستها مع إدارة المدرسة والمعلمات والعمل على تقديم الخدمات الإرشادية المناسبة .

  17.  التنسيق مع مديرة المدرسة حول أعمال وخطط لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة والقيام بالإعداد والتنظيم لتلك اللجنة ومتابعة قراراتها وتسجيل محاضر الاجتماعات في سجل خاص بذلك .

  18.  المساعدة في تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية وتحويل الحالات التي تعاني من عدم التوافق الاجتماعي كالإعاقات والقلق والخجل والصمت الاختياري إلى الأخصائية النفسية في الوحدة الصحية لتقديم الرعاية المناسبة لهن وذلك بالتنسيق مع مديرة المدرسة

  19.  القيام بعملية الإرشاد النفسي الفردي والإرشاد الجمعي وذلك من اجل مساعدة الطالبات اللاتي بعانين من مشكلات اجتماعية وتربوية ونفسية .

  20.  تقديم برامج إرشادية توضح كيفية مواجهة الاحباطات والمشكلات والضغوط النفسية وفق أساليب إرشادية منظمة .

  21.  تكثيف الخدمات والبرامج الوقائية التي تحقق الفاعلية في مجال التحصيل الدراسي من خلال البرامج الإرشادية التي توضح أفضل الطرق للاستذكار وأفضل الطرق لاستغلال أوقات الفراغ .

  22.  متابعة وتنفيذ السجلات والاستمارات المنظمة للعمل الإرشادي وذلك وفق ما يرد من تعاميم بشأنها .

  23.  تعبئة السجل الصحي للطالبة والمحافظة على سريته .

  24.  المساهمة في إجراء البحوث والدراسات التربوية على مستوى المدرسة والمنطقة التعليمية لتحديد احتياجات الطالبات الإرشادية وتقديم المساعدات بأساليب تربوية .

  25.  القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها مديرة المدرسة وفق ما تقتضيه طبيعة

 

 المادة الخامسة :
المراقبة


هي الإدارية المسئولة عن إقامة النظام في المدرسة، وضبط أوقات الدوام ، وزمن الحصص ، والإشراف على انتظام الطالبات ويسند لها المهام والمسؤوليات الآتية
:-

  1. الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة .

  2. الإشراف على انتظام الطالبات أثناء الاصطفاف الصباحي ومراقبة دخولهن وخروجهن من الفصول .

  3. الإسهام في عملية توزيع الطالبات على الفصول في بداية العام الدراسي .

  4. مراقبة انتظام الدراسة في وقتها ومتابعة دخول المعلمات حصصهن في مواعيدها والتبليغ عن الفصول الشاغرة .

  5. مراقبة مواظبة الطالبات بشكل دقيق ومنظم حسب التعليمات وتسجيل أسمائهن هجائياً في السجل الرسمي واستخدام دفتر الدوام اليومي مع أخذ توقيع معلمة الحصة ثم تفريغه في السجل الرسمي مع كتابة (غ) للطالبة الغائبة إذا كان غيابها بدون عذر و (غ ب ) إذا كان غيابها بعذر وحصر أيام الغياب في نهاية كل شهر سواء ما كان منها بعذر أو بدون عذر في المكان المخصص لها ، والاتصال هاتفياً في اليوم نفسه بأولياء أمور الطالبات الغائبات لمعرفة سبب الغياب وتسجيله ، وعمل ملف لحفظ أعذار الطالبات للرجوع إليه عند الحاجة .

  6. تسجيل ما تلاحظه من مخالفات في دفتر خاص لمناقشتها مع الوكيلة يومياً للوقوف على حالة المدرسة وإعداد إشعارات الغياب بدون عذر وذلك بعد إجراء الاتصالات الهاتفية بأهالي الطالبات .

  7. محاولة حل ما يصادفها من مشكلات يومية بالطريقة المناسبة مع اللجوء إلى الإدارة في الحالات التي يصعب حلها .

  8. تنظيم وترتيب ملفات الطالبات للفصول التي توكل مسئولياتها إليها .

  9. الإشراف العام على مرافق المدرسة ونظافتها ومتابعة أعمال المستخدمات وحث الطالبات على المحافظة على الأثاث المدرسي وإعداد تقرير أسبوعي عن سير النظافة والصيانة في المدرسة .

  10. متابعة جداول المناوبة للمحافظة على النظام وخاصة المناوبة حين الانصراف

  11. متابعة تنفيذ جداول الانتظار .

  12. متابعة التزام الطالبات بالمظهر المحتشم والزي الرسمي والعباءة الساترة وعدم التزين بالحلي وتجنب إطالة الأظافر أو طلائها وكذلك استعمال المساحيق واحتذاء الكعب العالي .

  13. مراقبة الطالبات أثناء الفسح وحين تأدية الصلاة وأثناء خروجهن تبعاً للتعاميم التي صدرت بهذا الخصوص .

  14. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها مديرة المدرسة أو وكيلتها وفق ما تقتضيه طبيعة العمل المدرسي.

  15. العمل التربوي .

 

المادة السادسة :
الناسخة


هي أمينة سر المدرسة وعليها المحافظة على سرية العمل ويسند إليها المهام والمسؤوليات الآتية
:

  1. الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة .

  2. طباعة كل ما تكلف به من المكاتبات التي تحتاجها المدرسة .

  3. القيام بتصوير ما تدعو الحاجة إلى تصويره إن وجدت آلة تصوير بالمدرسة .

  4. الإلمام بالتعليمات والنشرات وتنفيذ ما يخصها .

  5. المحافظة على العهدة التي توكل مسئوليتها إليها .

  6. الإسهام في الإشراف على نظافة ونظام المدرسة وعلى انتظام الطالبات أثناء الاصطفاف الصباحي .

  7. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها مديرة المدرسة أو وكيلتها وفق ما تقتضيه طبيعة العمل المدرسي

 

المادة السابعة :
الكاتبة


الكاتبة هي المسئولة عن الأعمال الإدارية والكتابية في المدرسة ، ويسند إليها المهام والمسؤوليات الآتية
:

  1. الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة .

  2. القيام بأعمال سكرتارية المدرسة واستلام ما يرد إليها من مكاتبات ومعاملات وعرضها على مديرة المدرسة واتخاذ اللازم حيالها وفق توجيه المديرة .

  3. إعداد المكاتبات الصادرة من المدرسة وطباعتها ومتابعة صدورها .

  4. تنظيم الملفات والسجلات وتدوين البيانات والمعلومات في حينها .

  5. تنظيم مستودع المدرسة وجرد محتوياته وفق التعليمات المنظمة لذلك .

  6. تسجيل فواتير المصروفات المالية في المدرسة وحفظها وتنظيمها .

  7. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها مديرة المدرسة أو وكيلتها وفق ما تقتضيه طبيعة العمل المدرسي .

 

المادة الثامنة :
المستخدمة



يسند للمستخدمة في المدرسة المهام والمسؤوليات الآتية
:

  1. الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ما هو مخل     بشرف المهنة .

  2. أعمال النظافة في الفصول وأفنية المدرسة وممراتها ومرافقها ودورات المياه .

  3. توزيع المعاملات والأوراق داخل المدرسة .

  4. تواجد إحدى المستخدمات عند بوابة المدرسة من الداخل لمتابعة حركة المراجعات والتعرف على         شخصياتهن وعدم السماح لأي طالبة بالخروج من المدرسة ألا بإذن خطي من الإدارة أثناء الدوام .

  5. مساعدة المعلمة أو المعلمات المناوبات لمراقبة الطالبات قبل الدوام وبعده .

  6. الالتزام بالحضور إلى المدرسة خارج وقت الدراسة في أيام الاختبارات .

  7. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها مديرة المدرسة أو وكيلتها مما تقتضيه طبيعة عملها

 

التاسعة:
حارس المدرسة


حارس المدرسة هو المسئول عن المبنى المدرسي وما يحتويه قبل الدوام وبعده ، ويسند إليه المهام والمسؤوليات الآتية
:

  1. الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة .

  2. حراسة المبنى ليلاً ونهاراً وعدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة بعد انتهاء الدوام ألا بإذن خطي من مديرة المدرسة .

  3. إبلاغ إدارة المدرسة والجهات الأمنية في حال الاشتباه بمحاولة أحد دخول المدرسة أو العبث بمبناها أو ما بداخلها .

  4. الاتصال بإدارة المدرسة عند وجود ما يهدد سلامة المدرسة من حريق أو سيول جارفة أو غيرها .

  5. عدم السماح بدخول أي طالبة أو موظفة أو مراجعة المدرسة دون ارتداء الحجاب الشرعي .

  6. عدم السماح بخروج أي طالبة أو موظفة قبل نهاية الدوام الرسمي ألا بإذن خطي من مديرة المدرسة .

  7. المتابعة والتأكد من البطاقات الشخصية للسائقين الذين ينقلون الطالبات بالسيارات الخاصة .

  8. عدم السماح بدخول رجال إلى المدرسة البتة أثناء وجود الطالبات أو الموظفات فيها ، ألا في ظروف خاصة تقدرها الجهات المسئولة بعد أخذ الحيطة اللازمة ضماناً لعدم الاختلاط .

  9. قفل الأبواب والنوافذ وإطفاء الأنوار والمكيفات والمراوح وصنابير ومحابس المياه بعد انصراف منسوبات المدرسة .

  10. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليه مديرة المدرسة أو وكيلتها وفق ما تقتضيه طبيعة عمله .

 

  المادة العاشرة:
 والدة الطالبة؛-

 

  1. الالتزام بحضور ومغادرة الطالبة في المواعيد التي تحددها المدرسة.

  2. لالتزام بلبس الطالبة للزي المدرسي الكامل يومياً

  3. دفع الأقساط في مواعيدها المحددة

  4. أهمية دفع قسط الفصل الدراسي الثاني قبل نهاية الفصل الدراسي الأول

  5. عدم غياب الطالبة عن المدرسة إلا بعذر وتقرير رسمي يقدم للمدرسة قبل أو بعد عودة الطالبة.

  6. متابعة الطالبة المستمرة ومراجعة المدرسة بكل أمر يهم الطالبة دراسياً أو تربوياً

  7. إشعار المدرسة فوراً عند تغيير عنوان السكن أو العمل أو عند تجديد الإقامة وتزويد المدرسة  بصورة من التجديد.

  8.  عدم مراجعة أي معلمة بشأن الطالبة دون إشعار الإدارة أولاً.-احترام جميع منسوبات المدرسة من إداريات ومعلمات ومرشدات ورائدات نشاط ومشرفات مقاصف ومستخدمات بالإضافة إلى  زميلاتها الطالبات .

  9. مراعاة نواحي النظافة في الملبس والبدن والشعر.. تجنب السهر لتتمكن الطالبة من متابعة شرح المعلمة في الفصل  بنشاط وحيوية.

  10. تجنب ما ينافي الخلق الإسلامي النبيل في المظهر والملبس.

  11. الالتزام بالحجاب الشرعي الذي يصونها- بإذن الله تعالى- ويحفظ عف الاستجابة للمدرسة في حالة اكتشاف حالة مرضية معدية بين الطالبات بعرض الطالبة على طبيب مختص

  12.  وعدم عودتها للدوام إلا بتقرير طبي من الطبيب المعالج.افها وحيائها.

  13. التفاعل مع البرنامج الصباحي في الإذاعة المدرسية.

  14. التقييد بالنظام القائم في المدرسة من حيث منع الهدايا وما شاكله لكل موظفة

  15.  عدم لبس الطالبة لأي نوع من أنواع الحلي وفي حالة فقدان شئ فإدارة المدرسة غير مسؤولة.

  16. الحرص على عدم إحضار الطالبة ة لأي لعبة أو أداة حادة خطرة لما يتأتى عن ذلك من أضرار بالغة.

  17. الخروج من الفصل بهدوء عند إعلان الفسحة والرجوع إليه   بهدوء في الوقت المحدد بعد انتهاء وقت الفسحة.

  18. لا يسمح بالدخول على المعلمة في الصف لما له من تأثير سئ على العملية التعليمية والتربوية

  19. الالتزام بالصدق والأمانة وأدب الحديث وحسن الخلق , قال رسول الله r

  20. هذا ونرجو من الأهالي الكرام التعاون مع المدرسة لرفع مستوى الطالبات علمياً وفكرياً ودراسياً وذلك من خلال: 

    ·       معرفة المستوى الدراسي الحقيقي للطالبة.

  21. عدم المطالبة بإعطاء الطالبة أكثر مما تستحق من الدرجات.

  22. عدم المطالبة بإعادة الاختبارات  بدون عذر مقبول لدى الإدارة.

  23. منح المدرسة الثقة والتعاون الكفيلين لرفع مستوى أدائها بأفضل الخبرات التعليمية والتربوية الحديثة.

الحادية عشر:-

مهام المشرف التربوي ومسؤولياته

ليس من السهل تحديد واضح لمهام المشرفة التربوية ومسؤولياته وقصرها على نقاط معينة ولكن يمكن حصر أهم هذه المهام في :

أولاً: مهام عامة( تخطيطية – إدارية)

  1.  الاطلاع على التعليمات واللوائح الإدارية ذات العلاقة بالعمل التربوي والتعليمي التي تعينه على أداء عمله الميداني.

  2. إعداد خطة إشراف شاملة تلم بجميع الجوانب التربوية .

  3. دراسة لائحة الاختبارات والتعاميم الخاصة بها ومتابعة تنفيذها .

  4. إعداد النشرات التربوية وتزويد المعلمات بها.

  5.  مقابلة المعلمات الجدد والتعرف عليهن وتزويدهن بالتوجيهات اللازمة .

  6. الاطمئنان على توزيع الجداول على المعلمات وتوزيع المناهج على أشهر وأسابيع الفصل الدراسي.

  7. مساعدة المعلمات على فهم الأهداف التربوية وتطبيقها.

  8. عقد لقاءات واجتماعات مع المعلمات لمناقشة كل ما من شأنه رفع مستوى أداء المعلمات وتحصيل الطالبة.

  9.  إعداد السجلات الخاصة بعمل المشرفة .

  10. الاشتراك في المقابلات الشخصية للمعلمات الجدد .

  11. متابعة ودراسة كل ما يطرأ من ظواهر في المدارس والاهتمام بالحالات التي تستوجب الدراسة والإسهام في معالجة المشكلات بالتعاون مع مديرة المدرسة و المعلمات.

  12. متابعة المستحدثات والتجارب الرائدة التي تنفذ داخل المدرسة .

  13.  إجراء البحوث والدراسات التربوية الموجهة نحو تحسين العمل التربوي.

  14.  دراسة نتائج الاختبارات وتعرف نواحي القصور وأسبابها – إن وجدت- واقتراح الحلول والإفادة منها.

  15.  تزويد المسؤولين بالتقارير اللازمة التي تعكس طبيعة العمل وأداء ا المعلمات ومستوى الطالبات.

  16.  تأمين البديل للحالات الطارئة التي تستدعى غياب أحد المعلمات – كل في مجال تخصصه- أو القيام بتدريس نصابه لحين زوال الطارئ.

  17. التعاون مع المديرة في تطبيق النظام.

  18. الإشراف على لقاءات أولياء الأمور أو المقابلات الشخصية.

  19. المشاركة في الاجتماعات الدورية للجنة التربوية.

  20. المشرف حلقة وصل بين المعلمات وإدارة المرحلة يساعد على تحقيق حسن سير العمل ،كما يعمل المشرف على فتح قنوات اتصال بينه وبين كل من : المعلمات ، إدارة المدرسة الإشراف التربوي .

 

ثانياً : مهام خاصة (فنية) 

(1)مهام تتعلق بالطالبة :

الطالبة هي محور العملية التربوية وهدفها الأول وعلى المشرفة أن توجه عملية التعليم وجهود المعلمات نحو تحقيق الآتي:

  • العناية بالنمو المتكامل للطالبة وعدم الاقتصار على الجانب المعرفي فقط.

  • العناية بالفروق الفردية ومراعاتها في التدريس.

  •  إقامة علاقات طيبة مع الطالبات وتفهم مشكلاتهن والعمل على حلها بأسلوب تربوي

  • رصد حالات الضعف والإبداع لدى الطالبات لمكافأة المجد ووضع حلول تربوية ترفع مستوى الطالبات.

  • مكافأة المجتهد الجاد الملتزم من الطالبات.

  • تنمية الثقافة العامة لدى الطالبات

لم من الجوانب التالية :

  • إعداد الدروس إعداداً منتظماً يراعي أصول الإعداد وخطواته.

  • قياس مراعاة المعلمة للفروق الفردية بين الطالبات.

  • قياس استخدام المعلمة للوسائل التعليمية وتوظيفها .

  •  قياس استجابة الطالبات للمادة الدراسية.

  • تناول الدرس بأسلوب يحقق الأهداف المطلوبة.

  •  تدريب الطالبات على التفكير العلمي والعمل على استفادتهن من الأعمال التحريرية والواجبات المنزلية.

  • كفاية المعلمة العلمية وثقافتها العامة وحرصه على التجديد والابتكار .

  • استخدامه للأساليب التقويمية المناسبة.

  • تعاونها مع إدارة المدرسة والآباء والطالبات وجهودها في النشاط المدرسي.

  • اهتمامها بمظهرها العام وحرصها على استثمار وقتها بما ينفع طلالباتها .

وعلى المشرفة :

  • الاستفادة من أداء المعلمات فيما تقوم بها من أعمال.

  • توزيع العمل على المعلمات وتشجيع المبادرات والابتكارات منهن .

  • العدل والمساواة بين المعلمات وتقدير ظروفهن .

  • تشجيع المعلمات ذوي المواهب والمتميزات والاستفادة منهن .

  • نقل الخبرات بين ا المعلمات وتقديم التجارب التربوية التي أثبتت فاعليتها.

  • تجنب تصيد الأخطاء والبعد عن التجريح في النقد .

  • حث المعلمة على الانتماء لهذه المؤسسة التربوية .

(2) مهام تتعلق بالمناهج الدراسية والكتب وطرق التدريس :

  • دراسة اللوائح والتعاميم والتوجيهات الصادرة من الجهات المسؤولة في الوزارة بشأن المناهج الدراسية لمتابعة تنفيذها.

  •  الإلمام بالمقررات وأهدافها في المراحل والصفوف المختلفة.

  • تبصير المعلمات بأمثل الطرق في تدريس الموضوعات المختلفة.

  • تكليف بعض المعلمات ذوي الخبرة والكفاءة تنفيذ نماذج لبعض الدروس يحضرها مجموعة من المعلمات.

  • مطالبة المعلمات بوضع خطة منظمة هادفة لمراجعة موضوعات المنهج الدراسي المقرر في نهاية كل فصل دراسي.

  • التأكد من وصول الكتب إلى الطالبات وفق الطبعات المصرح بتوزيعها.

  • حث المعلمات على حصر الملاحظات والأخطاء المطبعية والفنية وإشعار جهات الاختصاص بذلك.

(3) مهام تتعلق بالوسائل والتجهيزات المدرسية:

  • حصر الوسائل الموجودة في المدرسة لمعرفة نواحي العجز والزيادة.

  • تدريب المعلمات على استخدام الأجهزة الخاصة بالمادة.

  • توجيه المعلمات إلى الاستفادة من جهود الطالبات الفردية والجماعية في إنتاج بعض الوسائل البسيطة في جماعات النشاط المدرسي.

(4)  مهام تتعلق بالتدريب :

  • اقتراح البرامج التدريبية اللازمة للمعلمات.

  • المشاركة في ترشيح المعلمات للالتحاق بالبرامج التدريبية .

  • متابعة المعلمات اللاتي حضرن برامج تدريبية وتوجيههن للاستفادة مما تدربوا عليه وتقويم أثر برامج التدريب على أدائهن.

 

(5)  مهام تتعلق بالأنشطة المدرسية:

  • توجيه المعلمات إلى أهمية النشاط المدرسي.

  • دراسة أنواع النشاطات الخاصة بالمواد مع المعلمات توجيه المعلمات إلى المشاركة الفاعلة في الإشراف على البرامج المختلفة للأنشطة المدرسية.

(6)  مهام تتعلق بالاختبارات:

  • توعية المعلمات بما تضمنته اللائحة العامة لتقويم الطالبة والمذكرة التفسيرية لها .

  • الاطلاع على دفاتر أعمال السنة والتقويم المستمر للاطمئنان على دقة تقويم المعلمة .

  • إعداد توجيهات خاصة بالاختبارات تتضمن المواصفات الفنية للأسئلة.

  • دراسة نتائج الاختبارات وتقويمها ووضع الخطط العلاجية المناسبة لها .

  • ترأس لجنة التصحيح الخاصة بمادتـها والإشراف بصـورة مباشرة على عمــلية التصحيح وتوزيع أسئلة الاختبار على أعضاء اللجنة والتأكد من التزام المعلمات بتعليمات التصحيح التي نصت عليها اللوائح والنظم ،ومتابعة رصد الدرجات في الحاسب الآلي ومطابقة الكشوف التي تم رصدها مع الكشوف اليدوية والإشراف المباشر على عمليات المراجعة النهائية وتنفيذ تعليمات الاختبار الصادرة من الوزارة وإدارة التعليم و الإشراف التربوي ، مع ضرورة إنجاز مهام الاختبارات يومياً دون تأخير والتعاون التام مع إدارة المراحل بما يحقق الأهداف المرجوة.

 

المادة الثانية عشر:-

مهام رائدة النشاط

 

  1. إعداد خطة النشاط المدرسي وعرضها على لجنة النشاط بالمدرسة لإقرارها واعتمادها من المديرة أو الوكيلة .

  2. متابعة ما يرد من الجهات المختصة من لوائح وتعليمات خاصة بالنشاط الطلابي .

  3. تنظيم السجلات اللازمة لبرامج النشاط .

  4. تفعيل دور النشاط من خلال تكوين جماعات النشاط ووضع الخطط اللازمة لذلك .

  5. الإسهام الفاعل في إعداد البرامج والمسابقات التي تهدف إلى تعزيز روح التعاون والتنافس بين الطالبات .

  6. المشاركة الفاعلة في أعمال مراقبة الطالبات .

  7. القيام بأي أعمال أخرى تسند إليه من قبل المديرة أو الوكيلة بما تقتضيه طبيعة العمل اليومي .

  8. تنمية قدرات الطالبات وابتكاراتهن ومهاراتهن وتعزيز اتجاهاتهن الإيجابية نحو التعاون والتكاتف .

  9. الاشتراك في المعارض المدرسية والمسابقات الخارجية .

 

المادة الثالثة عشر:-

مهام رائد الفصل وواجباته

 

  1.  تنظيم الطالبات داخل الفصول حسب ما تقتضيه الحاجة .

  2. إعداد اللوحات اللازمة ومنها لوحة بأسماء التلميذات  ولوحة الشرف والجدول الدراسي

  3.  تنسيق اللوحات على جدران الفصل بما يساعد على الاستفادة منها .

  4. إرشاد الطالبات وتوجيههن إلى كل سلوك حسن مثل المحافظة على نظافة الفصول وقص الشعر وتقليم الأظافر .

  5.  المتابعة الدقيقة والمستمرة للطالبات المتأخرات  دراسياً وذوي الحالات الخاصة .

  6.  اصطحاب الطالبات في الرحلات المدرسية ومتابعة سلوكهن وتوجيههن .

  7. تشجيع الطالبات  المتفوقات  وتوجيههن لما فيه خيرهن .

  8.  بث روح المنافسة الشريفة بين الطالبات  .

  9.  حث التلميذات  على المشاركة في الإذاعة المدرسية.

  10. متابعة الملاحظات المدونة في دفتر المتابعة .

  11.  متابعة حالات غياب الطالبات  ومعرفة أسبابها إذا زادت عن المعقول ، ومحاولة حل المشاكل المسببة لذلك بالتعاون مع المرشدة الطلابية .

  12.  حث الطالبات  وتشجيعهن على زيادة تفاعلهن ونشاطهن والمشاركة في جماعات النشاط المختلفة

  13.  تنظيم سجل النشاط وتسليمه إلى مشرفة النشاط كلما لزم الأمر .

  14.  إعداد الطالبات  وتهيئتهن للمشاركة في الندوات ومسابقات الفصول .

  15.  إبلاغ إدارة المدرسة بالملاحظات حول الطالبات  أولاً بأول .

 

المادة الرابعة عشر:-

مهمات المناوب وواجباته

 

  1.  تنظيم الطالبات  داخل الفصول حسب ما تقتضيه الحاجة .

  2. إعداد اللوحات اللازمة ومنها لوحة بأسماء التلميذات  ولوحة الشرف والجدول الدراسي

  3.  تنسيق اللوحات على جدران الفصل بما يساعد على الاستفادة منها .

  4. إرشاد الطالبات وتوجيههن إلى كل سلوك حسن مثل المحافظة على نظافة الفصول وقص الشعر وتقليم الأظافر .

  5.  المتابعة الدقيقة والمستمرة للطلاب المتأخرين دراسياً وذوي الحالات الخاصة .

  6.  اصطحاب الطلاب في الرحلات المدرسية ومتابعة سلوكهم وتوجيههم .

  7. تشجيع الطلاب المتفوقين وتوجيههم لما فيه خيرهم .

  8.  بث روح المنافسة الشريفة بين الطلاب .

  9.  حث التلاميذ على المشاركة في الإذاعة المدرسية.

  10. متابعة الملاحظات المدونة في دفتر المتابعة .

  11.  متابعة حالات غياب الطلاب ومعرفة أسبابها إذا زادت عن المعقول ، ومحاولة حل المشاكل المسببة لذلك بالتعاون مع المرشد الطلابية .

  12.  حث الطالبات وتشجيعهن على زيادة تفاعلهن ونشاطهن والمشاركة في جماعات النشاط المختلفة

  13.  تنظيم سجل النشاط وتسليمه إلى مشرفة النشاط كلما لزم الأمر .

  14.  إعداد الطالبات  وتهيئتهن للمشاركة في الندوات ومسابقات الفصول .

  15.  إبلاغ إدارة المدرسة بالملاحظات حول الطالبات  أولاً بأول .

المادة الخامسة عشر:-

مهمات المناوب وواجباته

 

  1.  الحضور المبكر صباحاً قبل بداية الطابور بنصف ساعة على الأقل.

  2.  عدم الانصراف في نهاية الدوام إلا بعد انصراف جميع الطلبة .

  3.  المناوب مسؤول مسؤولية تامة عما يحدث في منطقة مناوبته مع المعاونة في إرساء النظام خارج منطقة المناوبة إذا لزم الأمر .

  4.  حث الطالبات  وتشجيعهن على نظافة المدرسة والالتزام بالنظام والهدوء.

  5.  المساهمة في حل أي نزاع يقع بين الطالبات .

  6.  المساهمة في تنظيم الطالبات  أمام المقصف .

  7.  المساهمة الفعالة في تنظيم الطالبات  أثناء فسحة الصلاة .

  8.  عدم التحدث مع الزميلة المناوبة أو التمشي معها في الساحة وترك الطالبات .

  9.  الملاحظة الدقيقة للطالبات لمنع المشكلة قبل وقوعها .

  10.  المناوب آخر من يغادر الساحة بعد الفسحة إلا إذا كان عنده حصة رابعة .

  11.  على المناوب إشعار الإدارة بأي مخالفة من الطالبات ولا يجوز السكوت عنها بما يشجع الطالبات  على ممارستها .

  12.  مناوبة الصلاة للجميع وبإخلاص وضمير حي لأن في ذلك مرضاة الله وثوابه

 

المادة السادسة عشر:-

حقوق وواجبات المدرسة تجاه ولي الأمر والطالبة

وآليات توطيد علاقة البيت بالمدرسة

إن مديرة المدرسة و المعلمات والإداريات , يحرصن على تبصير بناتهن الطالبات  باللوائح والأنظمة المدرسية , وبما يسهم في التكيف مع الجو المدرسي , بحيث يسيرون على هدى وبصيرة من أمرهن فتتولد لديهن الثقة بالنفس , ويشعرن بالأمن في المجتمع المدرسي .

فالهدف هو إصلاح أحوال الطالبات  , وتذليل كل عقبة تقف في طريق حياتهن التربوية والتعليمية في المدرسة ,استشعاراً من الجميع بالأمومة  الرحيمة , والعمل على تلمس حاجاتهن  وإشباعها ليكونوا قدوة حسنة لزميلاتهن في الأخلاق وحسن التعامل واحترام النظام المدرسي , منطلقين من القيم والمفاهيم الإسلامية . وأن يعتمدوا _ بعد الله _ على أنفسهن في طلب العلم بصبر وجد واجتهاد .

- يتعين على جميع الطالبات  الحضور للمدارس قبل بداية الطابور الصباحي , وعليهن التقيد

بما يلي :

§        الانتظام في طابور الصباح في الموعد المحدد تماماً لبدء الطابور .

§        بعد الانتهاء من الطابور الصباحي , كل طالبة تحضر للمدرسة لا يدخل إلى الفصل

 إلا بعد تسجيل اسمها وتنبيهها بضرورة الالتزام وعدم التأخر .

 - في حالة تكرر تأخر الطالبة أو غيابها يتم إبلاغ ولدتها خطياً ,أو تتم  دعوتها

إلى المدرسة لبحث ذلك.

- إذا تكرر تأخر الطالبة أو غيابها  بعد إبلاغ ولية أمرها , يتم تحويلها إلى لجنة  تعديل

 السلوك لاتخاذ الإجراء اللازم

- على جميع الطالبات  الالتزام بحضور  جميع الحصص الدراسية وأية أنشطة أخرى في موعدها المحدد طيلة تواجدهن  داخل المدرسة .

 - عند تغيب الطالبة لأسباب صحية , على ولي الأمر إشعار المدرسة بذلك وبأسرع وقت ممكن , وإن لم يقم ولي الأمر بذلك تقوم المراقبة في كل مرحلة مع بداية الحصة الثانية بالاتصال هاتفياً بمنزل الطالبة للاستفسار عن سبب تغيبها .

§        عند مجيء الطالبات اللاتي  تغيبوا لأسباب صحية إلى المدرسة , عليهم إحضار تقرير طبي.

§        التأخر أو الغياب المتكرر للطالبة يؤثر قطعاً على مستوى تحصيلها الدراسي سلباً .

1-    الانصراف المبكر :

على الطالبة حضور جميع الحصص والأنشطة اليومية , وإن كان هناك موعد لزيارة طبيب فيحبَّذ أن تكون في المساء - إن أمكن – وإن تعذر ذلك يسمح للطالب بالخروج أثناء اليوم الدراسي لمراجعة طبيبه بعد أن يحضر بطاقة المراجعة الطبية والمثبت فيها الموعد للمديرة أو للوكيلة , التي تعطي الطالبة إذناً بالخروج .

- أما خطاب ولية الأمر للسماح للطالبة بالخروج من المدرسة أثناء الدوام المدرسي يتم تأكيده باتصال هاتفي قبل أن تعطى الطالبة إذناً بالخروج .

2-    يؤدي  الطالبات الاختبارات وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم , والدرجة حق تكتسبها الطالبة مقابل جهد مبذول

 

عقد عمل لمدة عام

 

تم إبرام هذا العقد في اليوم (............)   / /هـ الموافق   /   /  200 م بين كل من :

أولاً : اسم المنشأة................................................   ومركزها الرئيسي .................. وعنوانها البريدي  ص.ب ....................            الرمز البريدي .....................   هاتف رقم ....................  مسجلة بالسجل التجاري رقم ............................  ويمثلها في هذا العقد الأستاذ / .................................. .

طرف أول .

ثانياً: اسم الموظف  .................................................... الجنس : .......................... الجنسية : ......................... بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم ............................... مصدرها :........................ تاريخها      /      /   142 هـ وعنوانه ............................. هاتف رقم ......................... .

طرف ثاني .

اتفق الطرفان وتراضيا، بعد أن أقرا بأهليتهما الكاملة المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد على ما يلي:

البند الأول: الوظيفة ومكان العمل:

‌أ.   يقر الطرف الثاني أنه بناء على طلبه وموافقة الطرف الأول قبل العمل لدى الطرف الأول وتحت إدارته وإشرافه بوظيفة......................... في مدينة.................... أو بأي جهة أخرى يمارس فيها الطرف الأول نشاطه داخل المملكة وأن يقوم بكافة ما يدخل في اختصاص هذه الوظيفة مستخدماً في ذلك كفاءته ومؤهلاته وخبراته.

‌ب. لا يجوز للطرف الأول تكليف الموظف بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن مهام الوظيفة المتفق عليها في هذا العقد بغير موافقته الكتابية ، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً في السنة وفقاً للمادة رقم ( 60 ) من نظام العمل .

‌ج.  لا يجوز للطرف الأول نقل الموظف من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالموظف ضرراً جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل وفقاَ للمادة رقم ( 58 ) من نظام العمل .

 كما يقر الطرف الثاني كذلك بأنه مستعد للقيام بأي عمل يسنده إليه الطرف الأول، يكون متفقاً ومؤهلاته العلمية أو خبرته العملية.

البند الثاني: مدة العقد وفترة التجربة:

(‌أ)        أبرم هذا العقد لمدة غير محددة تبدأ من تاريخ بداية التدريب       /     /    142هـ الموافق       /     / 200م  .

(‌ب)  يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ بداية العقد الموضحة في الفقرة (أ) أعلاه ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويكون للطرفين إنهاء هذا العقد خلال هذه الفترة وفقاً للمادة رقم ( 53 ) من            نظام العمل .

(‌ج)  لا يجوز وضع الموظف تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى الطرف الأول ، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع الموظف لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً بشرط أن تكون في وظيفة أخرى أو عمل آخر ، وإذا انتهى العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً كما لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للمادة رقم ( 54 ) من نظام العمل .

(‌د)   يخضع الطرف الثاني للبرنامج التدريبي الذي يحدده الطرف الأول لمدة .............. شهراً بهدف تأهيله لمهام وظيفته، ويلتزم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول لمدة لا تقل عن مدة التدريب أو سنة أيهما أطول. .

البند الثالث: واجبات طرفي العقد :

1.    واجبات الطرف الأول : يجب على الطرف الأول ما يلي :

-     أن يعامل الموظف بالاحترام اللائق ( المادة رقم 61 من نظام العمل ) .

-     أن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامة الموظف ودينه ( المادة رقم 61 من نظام العمل ) .

-     ألا يحتجز دون سند قضائي أجر الموظف أو جزءاً منه .

-  ألا يحسم أي مبلغ من أجر الموظف إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة رقم ( 71 ، 72 ) من نظام العمل ، ووفقاً لما تقتضيه المواد أرقام     ( 73 ، 74 ) من نظام العمل .

-  أن يعطى الموظف وبناء على طلبه شهادة خدمة عند انتهاء خدمته لديه ، وأن يعيد للموظف جميع ما أودعه لديه وفقاً للمادة رقم

-     ( 64 ) من نظام العمل .

-  عدم توقيع جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه ، وأن يكون الجزاء منصوص عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل وفقاً للمواد أرقام ( 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 71 ، 72 ) من نظام العمل .

-     أن يطلع الموظف على لوائح تنظيم العمل لديه وفقاً للمادة رقم ( 13 ) من نظام العمل .

2.    واجبات الطرف الثاني :

-    أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات الطرف الأول ، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر .

-    أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة للطرف الأول الموضوعة تحت تصرفه ، أو التي تكون في عهدته ، وأن يعيد إلى الطرف الأول المواد غير المستهلكة .

-         أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل .

-    أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه .

-    أن يخضع – وفقاً لطلب الطرف الأول – للفحوص الطبية التي يرغب الطرف الأول في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية .

-    أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها ، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة الطرف الأول .

البند الرابع: الأجر والمزايا:

يستحق الطرف الثاني الراتب والبدلات والمزايا التالية:

  •  يستحق الطــــرف الثانـــــــــي خلال مـــــدة التدريــب راتبـــاً شهريــــاً مقـــــــداره (2200) ريال.

  • يستحق الطرف الثاني بعد انتهاء مدة التدريب راتباً أساسياً مقـــــــــــــــــداره (2200) ريال، وبدل سكن شهري مقداره 100) ريال ، وبدل نقل مقداره (100) ريال .

  • يلتزم الطرف الأول بتسجيل الطرف الثاني في نظام التأمينات الاجتماعية منذ بداية سريان هذا العقد الموضحة في الفقرة ( أ ) من  البند الثاني من هذا العقد.

البند الخامس : ساعات العمل والراحة الأسبوعية :

(‌أ)  يلتزم الطرف الثاني بأن يعمل لدى الطرف الأول ولمدة ثماني ساعات عمل يومياً ولا تزيد عن ثماني وأربعين ساعة أسبوعياً ، وتخفض إلى ست عمل ساعات في شهر رمضان المبارك بحيث لا تزيد عن ست وثلاثين ساعة أسبوعياً وفقاً للمادة ( 98 ) من نظام العمل موزعة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل مع مراعاة ما تقتضي من المواد أرقام ( 100 ، 101 ، 102 ، 103 ، 106 ، 108 ) من نظام العمل .

(‌ب)          يثبت الطرف الثاني حضوره وانصرافه حسب الطريقة التي يحددها الطرف الأول لمتابعة ساعات الدوام وكذلك عليه الامتثال للتفتيش متى طلب منه ذلك.

(‌ج) في حالة تكليف الموظف بالعمل خارج أوقات العمل الرسمي يستحق أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوزاي أجر الساعة مضافاً إليها مقداره 50% من أجره الأساسي مع مراعاة ما تقتضيه الفقرة   (1) من المادة رقم ( 107) من نظام العمل .

(‌د)  يحق للموظف الحصول على راحة ( عطلة ) أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية وبأجر كامل ولا يجوز تعويضه بمقابل .

البند السادس : الإجازات :

(‌أ)    للموظف التمتع بإجازة بأجر كامل في عيدي الفطر والأضحى كما يحددها قرار وزير العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل .

(‌ب)   يستحق الموظف وفقاً للمادة رقم ( 113 ) من نظام العمل إجازة بأجر كامل على النحو التالي:

  • في حالة زواجه ثلاثة أيام.

  • في حالة وفاة زوجه أو أحد فروعه أو أصوله ثلاثة أيام .

  •  في حالة ولادة مولود له يوم واحد.

  • في حالة وفاة زوج المرأة العاملة يستحق الطرف الثاني ( إذا كان امرأة ) إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الوفاة وفقاً للمادة (160 ) من نظام العمل .

ويحق للطرف الأول أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها .

(‌ج)  يحق للموظف لأداء فريضة الحج الحصول على إجازة لمرة واحدة طوال خدمته لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً وفقاً للمادة رقم ( 114 ) من نظام العمل .

(‌د)   يحق للموظف المنتسب إلى مؤسسة تعليمية إجازة بأجر كامل لحضور الامتحانات مع مراعاة ما تقتضيه المادة رقم ( 115 ) من           نظام العمل .

(‌ه)   يحق للموظف إذا ثبت مرضه بموجب تقرير طبي صادر من الجهة المعتمدة لدي الطرف الأول إجازة مرضية بأجر كامل عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازة متصلة أو متقطعة ( يقصد بالسنة الواحدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية ) وفقاً للمادة رقم ( 117 ) من نظام   العمل ، وفي جميع الأحوال يجوز للطرف الأول التحقق من صحة التقرير الطبي المقدم من الطرف الثاني .

(‌و)   يجوز للطرف الثاني الحصول على إجازة دون أجر يتفق الطرفان على تحديد مدتها ، وبعد عقد العمل موقعاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وفقاً للمادة رقم ( 116 ) من نظام العمل .

(‌ز)   يحق للطرف الثاني – إذا كان امرأة – إجازة حمل و وضع لمدة الأربعة الأسابيع السابقة على التاريخ المنتظر للولادة و الستة أسابيع اللاحقة لها وحسب ما تقتضيه المواد أرقام ( 156،155،154،153،152،151 ) من نظام العمل .

(‌ح)  لا يجوز للموظف أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا العقد أن يعمل لدى منشأة أخرى ، فإذا ثبت ذلك فللطرف الأول أن يحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر وفقاً للمادة رقم ( 118 ) من نظام العمل .

البند السابع : نقل الطرف الثاني :

يحق للطرف الأول في كل وقت – حسبما يراه محققاً لصالح العمل – أن ينقل الطرف الثاني للعمل في أي جهة داخل المملكة العربية السعودية، من الجهات التي يباشر فيها الطرف الأول نشاطه، ويتم نقل الطرف الثاني في هذه الحالة بواسطة وسيلة النقل التي يحددها الطرف الأول، و يتحمل الطرف الأول أية نفقات تترتب على نقل الطرف الثاني مع أمتعته الشخصية ,ولا يتحمل الطرف الأول أية نفقات من هذا النوع إذا كان النقل قد تم بناء على طلب الطرف الثاني ولمجرد تلبية طلب

البند الثامن : نهاية الخدمة :

‌أ.   يحق للطرف الأول فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار الموظف أو تعويض في الحالات الواردة في المادة رقم ( 80 ) من نظام العمل بشرط أن يتيح للموظف الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ ، وهذه الحالات على النحو التالي:

  •  إذا وقع من الموظف اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه .

  • إذا لم يؤد الموظف التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطلع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات – المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل الطرف الأول – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة .

  • إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة .

  • إذا وقع من الموظف عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بالطرف الأول على شرط أن يبلغ الطرف الأول الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .

  •  إذا ثبت أن الموظف لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل .

  • إذا كان الموظف معيناً تحت الاختبار .

  • إذا تغيب الموظف دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من الطرف الأول للموظف بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية .

  • إذا ثبت أن استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .

  • إذا ثبت أن الموظف أفشى الأسرار الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه .

‌ب. يحق للطرف الثاني أن يترك العمل دون إشعار ، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها في الحالات الواردة في المادة رقم ( 81 ) من نظام             العمل ، وهذه الحالات على النحو التالي :

-     إذا لم يقم الطرف الأول بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء الموظف .

-     إذا ثبت أن الطرف الأول أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه .

-  إذا كلفه الطرف الأول دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه ، وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام .

-  إذا وقع من الطرف الأول أو من أحد أفراد أسرته ، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف ، أو سلوك مخل بالآداب نحو الموظف أو أحد أفراد أسرته .

-     إذا اتسمت معاملة الطرف الأول أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة .

-  أذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة الموظف أو صحته ، بشرط أن يكون الطرف الأول قد علم بوجوده ، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته .

-  إذا كان الطرف الأول أو من يمثله قد دفع الموظف بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون الموظف في الظاهر هو الذي أنهى العقد .

‌ج.  يجوز لأي طرفي العقد إنهائه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ، وفي حالة عدم مراعاة هذه المدة يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر الموظف عن مدة الإشعار أو المتبقي منها وفقاً للمادة رقم ( 75 ، 76 ) من نظام العمل .

‌د.   إذا أنهى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية وفقاً للمادة رقم ( 77 ) من نظام العمل . ويجوز للموظف إذا كان فصله من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وفقاً لأحكام نظام العمل ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية وفقاً للمادة رقم ( 78 ) من نظام العمل .

البند التاسع : أحكام عامة :

(‌أ)  يكون نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /51 ) وتاريخ 23/08/1426هـ والقرارات واللوائح التي يصدرها وزير العمل ، وهو النظام الوحيد الذي يرجع إليه في كل ما يرد به نص في هذا العقد، وكل نزاع ينشأ بخصوص تفسير هذا العقد يكون الفصل فيه لهيئة تسوية الخلافات العمالية المختصة وفقاً للنظام .

(‌ب)     يعتبر التقويم المعمول به لدى الطرف الأول هو وحده الذي يتخذ أساساً لجميع التواريخ التي يتضمنها هذا العقد ما لم يتفق على          غير ذلك ،  

(‌ج) يقر الموظف أن عنوانه الموضح بالعقد هو العنوان المختار، وكل إعلام أو خطاب يرسل إليه يكون نظامياً لآثاره ويجب على الموظف إخطار صاحب العمل بأي تغيير في هذا العنوان.

(‌د)  يقر الطرف الثاني أنه على علم بأنه في حالة تركه العمل لدى  الطرف الأول فإنه لا يستحق دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مرة أخرى في أي منشأة خلال المدة التي يحددها الصندوق وفقاً لنظامه .

(‌ه)  يحق لصندوق تنمية الموارد البشرية الإطلاع على حركات الحساب البنكي للطرف الثاني لغرض التأكد من إيداع الطرف الأول لرواتب وبدلات الطرف الثاني كاملة وذلك بالاتصال المباشر مع البنك دون الرجوع إلى الطرف الثاني ، ويعتبر هذا إقرار موافقة منه .

البند العاشر: نسخ العقد:

حرر هذا العقد من نسخة ، وتسلم الطرف الثاني صورة من العقد مختومة بختم الطرف الأول ، واحتفظ الطرف الأول بأصل العقد .

الطرف الثاني :

الطرف الاول :

الاسم: الاسم :
التوقيع : التوقيع :

 

 

 

 



التقويــم
سبتمبر 2010
سحنثرخج
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.mannarat.net - All rights reserved

الحقوق محفوظة :: تصميم سوالف ::